التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 43 لسنة 1966 رقم 45 لسنة 1970

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1017
نُشر
16 أيار 1966
المواد
15
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 43 لسنة 1966 رقم 45 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت غير ساري

رقم 45 لسنة 1970 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1017، نُشر في 16 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية رقم 27 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1973 نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية رقم 27 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في هذا النظام تعني عبارة: فاحص النظر: الشخص المرخص لفحص قوة الانكسار بالعين وتعيين قياس قوة العدسات اللازمة بتسجيلها على نموذج لاستعماله الخاص. مجهز النظارات: الشخص المرخص لتجهيز النظارات وتعني كلمة (النظارات) النظارات الطبية.

المادة 3

يحظر على اي شخص ممارسة مهنة فحص البصر او تجهيز النظارات الا بترخيص من الوزير.

المادة 4

يشترط في طالب الترخيص ما يلي: أ- ان يكون اردني الجنسية ، او ب- من بلد عربي يقبل المعاملة بالمثل ج- ان يكون حائزا على المؤهلات المنصوص عنها في هذا النظام

المادة 5

يشترط في طالب رخصة فحص البصر ما يلي: أ- اتمام الدراسة الثانوية ، او ب- درس وتدرب عملياً مدة ثلاث سنوات في معهد خاص بهذه المهنة وحصل على شهادة تخوله العمل في بلد المعهد واجتاز فحص علم البصريات النظري والعملي وتشريح العين ووظائفها. ج- اجتياز …

المادة 6

يشترط في طالب رخصة تجهيز النظارات ما يلي: أ- اتمام الدراسة الاعدادية على الاقل. ب- التدرب في معهد خاص بهذه المهنة مدة سنتين ، او في محل مرخص لتجهيز النظارات مدة ثلاث سنوات. ج- اجتياز الفحص المقرر في الوزارة.

المادة 7

لا تسري احكام المادتين 4و5 من هذا النظام على من كان مرخصا ويمارس المهنة قبل صدور هذا النظام.

المادة 8

المادة 8: يحظر على غير اخصائي امراض العيون أعطاء وصفات النظارات.

المادة 9

تستوفى رسوم الترخيص التالية: 10دنانير من فاحص البصر 5 دنانير من مجهز النظارات

المادة 10

يشكل الوزير لجنة لفحص طالبي ممارسة المهنة من اخصائي بامراض العيون واحد فاحصي البصر ومجهزي النظارات المرخصين.

المادة 11

يناط باللجنة المنوه عنها بالمادة السابقة: أ- دراسة طلبات الترخيص ورفع التنسيبات للوزير. ب- الكشف على محل المهنة الذي يجب ان لا يقل عمقه عن اربعة امتار. ج- اجراء الفحص المهني للطالبين. د- تعيين الالات والادوات اللازمة لممارسة المهنة.

المادة 12

يحظر على فاحص البصر ومجهز النظارات ان يستعمل اي علاج او عقار طبي في ممارسة المهنة.

المادة 13

لمدير الصحة او من يفوضه حق تفتيش محل تعاطي المهنتين المذكورتين في المادة (2) من هذا النظام.

المادة 14

اذا ثبت للوزير ان شخصا حصل على رخصة استنادا الى بيانات كاذبة تلغى الرخصة و يغلق المحل.

المادة 15

بالاضافة لما ذكر في المادة السابقة: كل من يخالف اياً من احكام هذا النظام يعاقب بموجب المادة 79 من قانون الصحة العامة.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية