التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 51 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2222، ص 1213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 12131 شباط 1970

أ - تحدد العلامة الكاملة للفحص ب (100) وعلامة الاجتياز ب (60). ب - يكون للامتحان التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع معدلات علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لا تقل علامة اي فرع عن الخمسين. ج- للامتحان الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جمع علامات اعضاء كل لجنة وتقسيمها على عدد الاعضاء.

الإحالة

المادة 12 من الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 51 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية