التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام اساسية

المادة 2من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون المركز الجغرافي الاردني المعمول به. المركز: المركز الجغرافي الاردني. اللجنة العليا: اللجنة العليا للمركز. رئيس اللجنة: رئيس اللجنة العليا. المدير العام: مدير عام المركز. نائب المدير: نائب المدير العام. مدير الدائرة: مدير اي وحدة ادارية في المركز. الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في جدول وظائف المركز. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في الملاك. لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف في المركز وفق احكام هذا النظام. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية