الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
-
القانون: قانون المركز الجغرافي الاردني المعمول به.
المركز: المركز الجغرافي الاردني.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للمركز.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة العليا.
المدير العام: مدير عام المركز.
نائب المدير: نائب المدير العام.
مدير الدائرة: مدير اي وحدة ادارية في المركز.
الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في جدول وظائف المركز.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في الملاك.
لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف في المركز وفق احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.