الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 20 - أ- تحدد تعيينات خريجي المركز، والمعهد الجغرافي الفرنسي حسب الجدول التالي على ان يكون حاصلا على:-
المؤهلات خريجو (المركز الجغرافي الاردني) (خريجو المعهد الجغرافي الفرنسي)
1- دورة فنية (9) اشهر راتب السنة الثانية من الدرجة السادسة
2- دورة فنية (12-14 شهرا ) راتب السنة الرابعة من الدرجة لسادسة
3- مساعد مهندس Cycle C,D
راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة
4- مساعد مهندس Cycle B,D ادنى مربوط الدرجة الرابعة راتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة
5- مهندس جغرافي Cycle B راتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة
6- مهندس جغرافي (Cycle A ) راتب السنة الثانية من الدرجة الثالثة
7- دكتور مهندس جغرافي راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة
ب- يتقاضى المهندسون العاملون في المركز العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص المنصوص عليها في نظام العلاوة الفنية وعلاوة
الاختصاص الموحد المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة.
ج- يقرر المد ير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين وهيئة التدريب في المركز رواتب المبعوثين الذين لم يحصلوا على
المؤهلات الفنية من المركز او المعهد الجغرافي الفرنسي، على ان يراعي في تحديد ذلك الراتب والمؤهل العلمي الذي يحمله
المبعوث.