الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 34- لا يجوز جمع الاجازة العادية لأكثر من سنتين متتاليتين، وتحسب المدة التي يستحق الموظف اجازة فيها ابتداء
من اول كانون ثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة، فاذا لم يكن للموظف رصيد من
الاجازات عن السنة السابقة، فيعطى ما يستحق من الاجازة مدة تتناسب مع المدة التي مرت من السنة ، غير أنه يجوز اعطاؤه
عن كامل السنة بعد مرور ستة أشهر منها، ويجوز في الحالات التي يقررها المدير العام دفع بدل أجازة سنوية واحدة للموظف
اذا كانت ظروف عمله حسب تقدير المدير العام لا تسمح له بالتغيب.