الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 36- فيما عدا ما تقدم يطبق على الموظفين والمستخدمين ما يطبق على موظفي الدولة من أحكام تتعلق بالاجازة العادية
والاجازة المرضية والاجازة الدراسية واجازة الحج والامومة حسب نظام الخدمة المدنية المعمول به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الاجازات والمعالجة الطبية
الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
الإحالة
المادة 36 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.