الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 41- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د، ) من المادة السابقة من هذا النظام
على موظفي المركز باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات ( هـ، و، ز، ح ) على موظفي المركز بقرار من المدير العام بناء
على تنسيب لجنة الموظفين.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام بالنسبة الى موظفي الدرجة الاولى بقرار
من اللجنة العليا بناء على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة الموظفين.
د- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة مسلكية واحدة على الموظف عند ارتكابه لأية مخالفة مسلكية.