الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية: -
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المركز مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريران قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.