الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
الفصل الرابع
تعيين الموظفين
المادة 17- تؤلف بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الموظفين مكونة من ثلاثة اعضاء برئاسة نائب المدير وعضوية
اثنين من كبار موظفي المركز) ويناط بها القيام بما يلي: -
أ- التنسيب الى المدير العام بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم
بالاضافة الى العزل.
ب- تنسيب تدريب الموظفين في داخل المركز او في خارجه وترشيح واختيار المبعوثين في بعثات علمية ومتابعة الشؤون المتصلة
بتحصيل الموفدين بقصد التأكد من استمرار ارتفاع المستوى الفني والمسلكي للموظفين.
ج- اية مهام يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون وهذا النظام.