التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 20من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 20 - أ- تحدد تعيينات خريجي المركز، والمعهد الجغرافي الفرنسي حسب الجدول التالي على ان يكون حاصلا على:- المؤهلات خريجو (المركز الجغرافي الاردني) (خريجو المعهد الجغرافي الفرنسي) 1- دورة فنية (9) اشهر راتب السنة الثانية من الدرجة السادسة 2- دورة فنية (12-14 شهرا ) راتب السنة الرابعة من الدرجة لسادسة 3- مساعد مهندس Cycle C,D راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة 4- مساعد مهندس Cycle B,D ادنى مربوط الدرجة الرابعة راتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة 5- مهندس جغرافي Cycle B راتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة 6- مهندس جغرافي (Cycle A ) راتب السنة الثانية من الدرجة الثالثة 7- دكتور مهندس جغرافي راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة ب- يتقاضى المهندسون العاملون في المركز العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص المنصوص عليها في نظام العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص الموحد المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة. ج- يقرر المد ير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين وهيئة التدريب في المركز رواتب المبعوثين الذين لم يحصلوا على المؤهلات الفنية من المركز او المعهد الجغرافي الفرنسي، على ان يراعي في تحديد ذلك الراتب والمؤهل العلمي الذي يحمله المبعوث.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية