التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التكليف والنقل والاعارة والوكالة

المادة 27من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 27- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في اية مؤسسة اخرى داخل المملكة او خارجها اذا اقتضت المصلحة ذلك وبعد موافقة الموظف، وتطبق عليه الشروط التي يقررها المدير العام في كتاب الاعارة. ب- لا يجوز اعارة أي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى اية معونات منها. ج- على مجلس الوزراء ان يعين مدة الاعارة وشروطها ضمن الأسس التالية: - 1- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة، ولا يجوز اعارة الموظف بعد عودته الى المملكة الا بعد مرور ثلاث سنوات. 2- لا تتجاوز مدة لاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات ويجوز تجديدها سنة بعد سنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. د- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المركز، كما تحسب هذه المدة من استحقاقه الزيادة السنوية والترفيع. هـ- لا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية