الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 27- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في اية مؤسسة اخرى داخل المملكة
او خارجها اذا اقتضت المصلحة ذلك وبعد موافقة الموظف، وتطبق عليه الشروط التي يقررها المدير العام في كتاب الاعارة.
ب- لا يجوز اعارة أي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى اية معونات
منها.
ج- على مجلس الوزراء ان يعين مدة الاعارة وشروطها ضمن الأسس التالية: -
1- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة، ولا يجوز اعارة الموظف
بعد عودته الى المملكة الا بعد مرور ثلاث سنوات.
2- لا تتجاوز مدة لاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات ويجوز تجديدها سنة بعد سنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المركز، كما تحسب هذه المدة من استحقاقه الزيادة السنوية
والترفيع.
هـ- لا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته.