التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات والمعالجة الطبية

المادة 32من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

الفصل السابع الاجازات والمعالجة الطبية المادة 32- أ- الاجازة هي المدة التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن أعماله الرسمية وتعطى بموافقة المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك: ب- تقسم الاجازات الى: - اجازة عادية - اجازة مرضية - اجازة عرضية - أجازة دراسية - اجازة امومة - اجازة حج. ج- تراعي مقتضيات العمل عند تقرير منح او عدم منح الموظف الاجازة العادية ويحدد المدير العام الوقت الذي يمكن أن تمنح فيه للموظف.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية