التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات والمعالجة الطبية

المادة 34من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 34- لا يجوز جمع الاجازة العادية لأكثر من سنتين متتاليتين، وتحسب المدة التي يستحق الموظف اجازة فيها ابتداء من اول كانون ثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة، فاذا لم يكن للموظف رصيد من الاجازات عن السنة السابقة، فيعطى ما يستحق من الاجازة مدة تتناسب مع المدة التي مرت من السنة ، غير أنه يجوز اعطاؤه عن كامل السنة بعد مرور ستة أشهر منها، ويجوز في الحالات التي يقررها المدير العام دفع بدل أجازة سنوية واحدة للموظف اذا كانت ظروف عمله حسب تقدير المدير العام لا تسمح له بالتغيب.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية