الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 44- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى لجنة الموظفين او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية
او جزائية بحقه.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبه من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام
وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن انهاء خدمته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة
عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى
راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى، ونصف الراتب مع نصف العلاوات المقررة عن المدة الزائدة عن تسعة
اشهر.