التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · العقوبات

المادة 44من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 44- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى لجنة الموظفين او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية او جزائية بحقه. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبه من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل. ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن انهاء خدمته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى، ونصف الراتب مع نصف العلاوات المقررة عن المدة الزائدة عن تسعة اشهر.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية