التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية.

المادة 7من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 7 - أ- تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: - الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 8.2 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2.0 ب - ينقل كل من موظفي الدرجات الاولى والثانية والخامسة والسادسة الموجود على رأس عمله في المركز عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب نفس السنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا،اما موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة فينقل كل منهم الى راتب السنة التالية للسنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تقرر اللجنة العليا عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية