الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في البنك بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
في ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) مهما كانت مدة
دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح-حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ط-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة في الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ى-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة
براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة.
ك-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الهندسة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.