التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 21من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979

أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: 1- ان يكون قد امضى في خدمة البنك مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة. 2-راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوالرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة اوالثالثة على التوالي. 3-راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة اوالثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية اوالاولى على التوالي: ج- ان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جدا علىالاقل. د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية