الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979
الفصل الثاني
ملاك البنك
المادة 5-
أ- يقسم موظفو البنك الى:
1- موظفين مصنفين.
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود
وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة على حساب المخصصات
المرصودة في موازنة البنك لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في البنك لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.