التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ملاك البنك

المادة 6من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979

أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدنيار اعلى مربوطها بالدنيار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 .ر8 الثانية 147 196.5 5ر5 الثالثة 105 141 5ر4 الرابعة 75 5ر99 5ر3 الخامسة 53 5ر70 5ر2 السادسة 40 48 .ر2 ب- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام. ج- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يستحقها بموجب احكام هذا النظام اما الموظفون المصنفون بموجب احكام نظام موظفي صندوق قروض للبلديات والقرى فينقلون الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم في البنك استمرارا لخدماتهم السابقة في الصندوق ويستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال الى صندوق التقاعد.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية