التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ملاك البنك

المادة 7من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979

أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الفئة اسم الوظيفة ادنىمربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى فني أ 93 153 3 الثانية فني ب 47 97 5ر2 سائق سيارة طاهي/ مقصف مأمور مقسم الثالثة بستاني 73 67 5ر1 حارس/ مدني مراسل سائق دراجة ب- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المدير العام. ج- ينقل الموظفون غير المصنفين الموجودون على رأس عملهم في البنك عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب نفس السنة التي يتقاضى راتبه منها حالياً وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية