الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979
أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:-
الفئة اسم الوظيفة ادنىمربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى فني أ 93 153
3
الثانية فني ب 47 97
5ر2
سائق سيارة
طاهي/ مقصف
مأمور مقسم
الثالثة بستاني 73 67
5ر1
حارس/ مدني
مراسل
سائق دراجة
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المدير العام.
ج- ينقل الموظفون غير المصنفين الموجودون على رأس عملهم في البنك عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب نفس السنة التي
يتقاضى راتبه منها حالياً وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.