التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 12من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في البنك بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح-حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة. ط-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة في الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ى-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة. ك-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الهندسة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية