الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979
الفصل الثامن
اجور الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 44-
أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته
او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقاً للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن
موظف الدرجة الاولى كاملةاو (مقعد لكل) اولى 12 طن
حمولة
فرد من أفراد اسرته
ايهما افضل له).
موظف الدرجة الرابعة او مقعد له ولكل فرد ثانية 10
طن
الخامسة او السادسة من افراد اسرته
وبقية الموظفين
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن.