الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979
أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعةالمنصوص
عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود مناطق البلديات
التي تقع مراكز اعمالهم فيها.
ب- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية اعمال
رسمية للبنك داخل او خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها وذلك اذا كانوا لا يتقاضون العلاوات الشهرية
المقطوعة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.