التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · البعثات والدورات التدريبية

المادة 52من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979

الفصل التاسع البعثات والدورات التدريبية المادة 52- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي: الدرجة الدرجة الدرجة 1 2و3و4 5و6 والموظفين غير المصنفين بالدينار بالدنيار بالدينار 1- الدول الاميركية والاوروبية ودول الشرق الاقصى والكويت والسعودية وباقي دول الخليج 160 140 130 2- الدول الاخرى 130 110 100 ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير البنك وكانت مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له مقدار الفرق بين ما تقدمه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.

الإحالة

المادة 52 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية