التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · صندوق الادخار

المادة 57من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979

الفصل العاشر صندوق الادخار المادة 57- أ- ينشأ في البنك صندوق ادخار يشترك حكماً في عضويته المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي البنك. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (5%) (خمسة بالمائة) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- يدفع البنك شهرياً لحساب العضو ما قيمته (10%) (عشرة بالمائة) من كامل راتبه الشهري الاساسي. د- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته بتعليمات يصدرها في ملاك الخدمة الدائمة.

الإحالة

المادة 57 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979. رقم 64 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية