الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 146816 نيسان 1979
أ- يعزل الموظف في أحد الاحوال التالية:-
1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء
الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الأقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود 2و 3و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة
من قبل المرجع المختص بالتعيين.