التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 27 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 69516 نيسان 1980

أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات اخرى شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. ج- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. د- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة أو بالمياومة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الوزارة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 27 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية