التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 27 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 69516 نيسان 1980

ا- لا يجوز تعيين أي موظف في أية وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوافر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة. ب- لا يجوز تشغيل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظائف على انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل. 1980/4/2

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 27 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية