التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4621 نيسان 1974

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز الجمع بين العلاوة المنوحة بموجب أحكام هذا النظام والعلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963. ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او اي تشريع يحل محله. ج- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (45) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله . د- المكافآت وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي أسواق الخضار. هـ- المكافآت والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم بأية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن المجالس البلدية او مجلس امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية