الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4621 نيسان 1974
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز الجمع بين العلاوة المنوحة بموجب أحكام هذا النظام والعلاوات
التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او اي تشريع يحل محله.
ج- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (45) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله .
د- المكافآت وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي أسواق الخضار.
هـ- المكافآت والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم بأية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن
المجالس البلدية او مجلس امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة.