الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4621 نيسان 1974
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام ، تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي البلديات وأمانتي العاصمة
والقدس المشمولة وظائفهم في جداول تشكيلات البلديات والامانات على الوجه التالي:
أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من أدنى مربوط الدرجة العاشرة حتى أعلى مربوط
الدرجة السابعة.
ب- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات السادسة لغاية الدرجة الخاصة (130) ديناراً.
ج- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) ديناراً شهرياً.