التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4621 نيسان 1974

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام ، تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي البلديات وأمانتي العاصمة والقدس المشمولة وظائفهم في جداول تشكيلات البلديات والامانات على الوجه التالي: أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من أدنى مربوط الدرجة العاشرة حتى أعلى مربوط الدرجة السابعة. ب- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات السادسة لغاية الدرجة الخاصة (130) ديناراً. ج- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) ديناراً شهرياً.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية