التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9041 حزيران 1980

أ- يكون الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة والمديريات وهو المشرف على وضع سياساتها وتنفيذها. ب- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص ويجوز تعيين مساعدين له للقيام بالمهام والصلاحيات التي توكل لهم. ج- بأستثناء ما نص عليه هذا النظام يكون مساعدو الوكيل ومديرو المديريات ورؤساء الاقسام ورؤساء الوحدات الادارية الاخرى في الوزارة مسؤولين امام الوكيل.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية