التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9041 حزيران 1980

أ- ينشأ في مركز الوزارة مكتب للوزير يكون له رئيس يعينه الوزير ويكون بمثابة امين سر له ويلحق بالمكتب موظفون للمتابعة والعلاقات العامة والمستشار القانوني. ب- ينشأ في مركز الوزارة مكتب للوكيل يكون له رئيس يعينه الوكيل ويكون بمثابة أمين سر للوكيل.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية