التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9041 حزيران 1980

أ- ترتبط كلية الاميرة رحمه للخدمة الاجتماعية بالوزير ب- تنشأ في الوزارة المديريات والاجهزة التالية:- 1- مديرية تنمية المجتمعات المحلية 2- مديرية الاسرة والطفولة 3- مديرية الدفاع الاجتماعي 4- مديرية التربية الخاصة 5- مديرية الشؤون المالية 6- مديرية الشؤون الادارية 7- مديرية التخطيط والمتابعة 8- مديرية الاعلام والتثقيف الاجتماعي ج- تنشأ في المحافظات والالوية والمناطق مديريات ومكاتب للتنمية الاجتماعية وتشمل الاقسام التالية:- 1- قسم تنمية المجتمعات المحلية 2- قسم الاسرة والطفولة 3- قسم الدفاع الاجتماعي 4- قسم التربية الخاصة 5- قسم الشؤون الادارية والمالية 6- قسم التخطيط والمتابعة 7- قسم الاعلام والتثقيف الاجتماعي 8- اي اقسام او مراكز تنمية مجتمع محلي يقرها الوزير

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية