التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9041 حزيران 1980

للوزير بتنسيب من الوكيل: أ- احداث او الغاء اية مديرية او مكتب للتنمية الاجتماعية في المحافظات والالوية والمناطق الاخرى او دمج اي منها بغيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في مركز الوزارة او المديريات بسائر المناطق الاخرى او دمج اي منها بغيرها. ج- وضع التعليمات لتنظيم جهاز الوزارة في المركز والمحافظات والالوية. د- تشكيل اللجان في المركز او في المحافظات والالوية وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بها بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية. هـ- تحديد العلاقة بين اجهزة الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق بينها. و- تحديد الصلاحيات المخولة للمساعدين ومديري المديريات في المركز والمناطق ومديري المعاهد والمؤسسات الاجتماعية ومراكز تنمية المجتمعات المحلية والوحدات الادارية الاخرى في الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.: رقم 36 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية