الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9041 حزيران 1980
للوزير بتنسيب من الوكيل:
أ- احداث او الغاء اية مديرية او مكتب للتنمية الاجتماعية في المحافظات والالوية والمناطق الاخرى او دمج اي منها بغيرها.
ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في مركز الوزارة او المديريات بسائر المناطق الاخرى او دمج اي منها بغيرها.
ج- وضع التعليمات لتنظيم جهاز الوزارة في المركز والمحافظات والالوية.
د- تشكيل اللجان في المركز او في المحافظات والالوية وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بها بما يحقق أهداف التنمية
الاجتماعية.
هـ- تحديد العلاقة بين اجهزة الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.
و- تحديد الصلاحيات المخولة للمساعدين ومديري المديريات في المركز والمناطق ومديري المعاهد والمؤسسات الاجتماعية ومراكز
تنمية المجتمعات المحلية والوحدات الادارية الاخرى في الوزارة.