الجريدة الرسميةالعدد 2535ص 2061 شباط 1975
لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية
المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط ووفقا للاحكام التالية:-
أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي تسجل بمقتضى هذا النظام على (2000) الفي سيارة.
ب- ان تكون حمولة السيارة الشاحنة العمومية التي يجوز تسجيلها بموجب احكام هذا النظام اكثر من خمسة اطنان.
جـ- ان يستوفي مبلغ (800) دينار ثمناً للرقم الخاص الذي ستسجل به السيارة لدى سلطة الترخيص وذلك بالاضافة الى رسم
التسجيل ورسم الاقتناء المنصوص عليهما في قانون النقل على الطرق المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه. ولا يجوز تقسيط
ثمن الرقم او الاعفاء منه في أية حالة من الحالات.