التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادتين (115 و 215) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 9 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2535، ص 206
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2535ص 2061 شباط 1975

يلغى تسجيل السيارات الشاحنة والثلاجات التي كانت قد رخصت للعمل في النقل الخارجي بموجب امر الدفاع رقم (38) لسنة 1965، ويعطى اصحاب تلك السيارات والثلاجات مهلة ستين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام لشراء ارقام لها او تداركها باية صورة اخرى وتسجيلها بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادتين (115 و 215) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 9 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية