التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادتين (115 و 215) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 9 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2535، ص 206
نُشر
1 شباط 1975
المواد
5
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادتين (115 و 215) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 9 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادتين (115 و 215) من قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 9 لسنة 1975 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2535، ص 206، نُشر في 1 شباط 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام النقل على الطرق/ صادر بموجب المادتين 115 و 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 95 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام النقل على الطرق/ صادر بموجب المادتين 115 و 215 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 95 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط ووفقا للاحكام التالية:- أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي تسجل بمقتضى هذا …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع السيارات الشاحنة العمومية والثلاجات التي سبق ورخصت بموجب امر الدفاع رقم (38) لسنة 1965 وعلى مثيلات تلك السيارات والثلاجات.

المادة 4

يسمح لجميع الاشخاص الاردنيين شراء الارقام الخاصة بالسيارات التي يجوز تسجيلها بمقتضى احكام هذا النظام ويتم بيعها وفقاً للاولوية في تقديم طلبات الشراء.

المادة 5

يلغى تسجيل السيارات الشاحنة والثلاجات التي كانت قد رخصت للعمل في النقل الخارجي بموجب امر الدفاع رقم (38) لسنة 1965، ويعطى اصحاب تلك السيارات والثلاجات مهلة ستين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام لشراء ارقام لها او تداركها باية صورة اخرى …

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادتين (115 و 215) من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية