التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1949
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19491 تشرين الثاني 1975

تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الأسباب التالية: أ - بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة. ب- انتهاء العقد المرتبط به. ج- ترك المشتركة العمل بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. د- بلوغ السن القانونية لانهاء الخدمة وفق احكام قانون التقاعد المدني المعمول به ونظام الخدمة المدنية. هـ - الاستغناء عن خدماته بسبب غير الاسباب الواردة في المادة (13) من هذا النظام. و - فقد الجنسية ، بموجب قانون الجنسية. ز- الغاء الوظيفة.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية