التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1949
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19491 تشرين الثاني 1975

الماده 3 - أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل بأحكام هذا النظام والمذكورين تاليا:- 1- الموظفين غير الخاضعين للتقاعد بمن فيهم الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد بموجب عقود استخدامهم. 2- الموظفين برواتب مقطوعة المدرجة وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية. 3- الموظفين في المؤسسات الرسمية العامة غير الخاضعين لانظمة ادخار خاصة بمؤسساتهم. ب- لا تسري احكام هذا النظام على اي شخص من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تم تعيينه في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة بعد العمل بأحكام هذا النظام. ج- لا تسري على موظفي المؤسسات الرسمية التي تطبق انظمة او احكام او تعليمات خاصة بالادخار أحكام تلك الانظمة او التعليمات على من يعين فيها بعد نفاذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية