التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1949
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19491 تشرين الثاني 1975

أ - اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع (5%) خمسة في المائة من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الحكومة او المؤسسة (7%) من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق على ان يعتبر الراتب الاساسي للموظف بعقد هو الراتب الاساسي لادنى مربوط الدرجة التي كان يستحقها لو عين في وظيفة مصنفة وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به شريطة ان لا يتجاوز ذلك الراتب لغايات هذه الماده راتب وكيل وزارة. ب - اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. ج- لا تحسب مدة الاجازه الدراسية بدون راتب ولا مدة الأعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية