الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19491 تشرين الثاني 1975
أ - اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع (5%) خمسة في المائة من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الحكومة او المؤسسة
(7%) من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق على ان يعتبر الراتب الاساسي للموظف بعقد هو الراتب الاساسي لادنى
مربوط الدرجة التي كان يستحقها لو عين في وظيفة مصنفة وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به شريطة ان لا يتجاوز
ذلك الراتب لغايات هذه الماده راتب وكيل وزارة.
ب - اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه.
ج- لا تحسب مدة الاجازه الدراسية بدون راتب ولا مدة الأعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.