التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1949
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19491 تشرين الثاني 1975

أ - تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر والمؤسسات وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاكثرية ويحق للمشترك استئناف قراراتها الى وزير المالية. ب- لمجلس الوزراء ان يقرر صرف علاوة سنوية او شهرية من اموال الصندوق لأعضاء اللجنة مقابل جهودهم الاضافية.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 93 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية