نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم 57 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2498، ص 1078
- نُشر
- 1 تموز 1974
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم 57 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2498، ص 1078)
حياة القانون
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات غير ساري
رقم 57 لسنة 1974 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2498، ص 1078، نُشر في 1 تموز 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 37 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 37 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تستوفي دائرة ميناء العقبة خدمات لقاء تحميل الفوسفات يحدد مقدرها فيما يلي:- أ 250 فلسا عن كل طن من كمية المليون طن الاولى التي يتم تحميلها سنويا. ب 200 فلسا عن كل طن يجري تحميلة زيادة على كمية المليون طن.
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.