التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم 57 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2498، ص 1078
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2498ص 10781 تموز 1974

تستوفي دائرة ميناء العقبة خدمات لقاء تحميل الفوسفات يحدد مقدرها فيما يلي:- أ 250 فلسا عن كل طن من كمية المليون طن الاولى التي يتم تحميلها سنويا. ب 200 فلسا عن كل طن يجري تحميلة زيادة على كمية المليون طن.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم 57 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2498، ص 1078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية