التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم 57 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2498، ص 1078
نُشر
1 تموز 1974
المواد
4
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم 57 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2498، ص 1078)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات غير ساري

رقم 57 لسنة 1974 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2498، ص 1078، نُشر في 1 تموز 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 37 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بمقتضى الماده (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 37 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات لسنة1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي دائرة ميناء العقبة خدمات لقاء تحميل الفوسفات يحدد مقدرها فيما يلي:- أ 250 فلسا عن كل طن من كمية المليون طن الاولى التي يتم تحميلها سنويا. ب 200 فلسا عن كل طن يجري تحميلة زيادة على كمية المليون طن.

المادة 3

يعتبر الحد الادنى للكمية التي يجري تحميلها سنويا مليون طن وتجري المحاسبة بين دائرة ميناء العقبة وشركة مناجم الفوسفات الاردنية على هذا الاساس بغض النظر عن الكمية التي جرى تحميلها فعلا.

المادة 4

يلغى النظام رقم ( 62 ) لسنة 1963. 1974/6/4

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية