الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة وزارة الخارجية
الوزير وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية
الامين العام امين عام الوزارة
رئيس البعثة السفير او المندوب الدائم او الممثل الدائم لدى المنظمات الدولية والاقليمية
او القائم بالاعمال او القنصل العام.
البعثة السفارة او البعثة الدائمة او الممثلية الدائمة لدى احدى المنظمات الدولية
والاقليمية او القنصلية العامة.
موظف السلك الدبلوماسي الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام
الموظف الاداري الموظف المعين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.