التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الوزارة وزارة الخارجية الوزير وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية الامين العام امين عام الوزارة رئيس البعثة السفير او المندوب الدائم او الممثل الدائم لدى المنظمات الدولية والاقليمية او القائم بالاعمال او القنصل العام. البعثة السفارة او البعثة الدائمة او الممثلية الدائمة لدى احدى المنظمات الدولية والاقليمية او القنصلية العامة. موظف السلك الدبلوماسي الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام الموظف الاداري الموظف المعين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية