التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشؤون المالية

المادة 34من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 34 - أ) تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:- السفير 30 دينار الموظف الدبلوماسي 20 دينار ب) يتحمل رئيس البعثة ثمن محروقات السيارة الحكومية المخصصه لاستعماله الرسمي ضمن حدود عاصمة البلد المعتمد فيه. ويصرف له اربعون فلسا للكيلومتر الواحد عند استعمالها بمهمة رسمية خارج مركز عمله. ج) يصرف للموظف الدبلوماسي في الخارج الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج مركز عمله خمسون فلسا للكيلومتر الواحد.

الإحالة

المادة 34 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية