التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شؤون الموظفين

المادة 4من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 4- تحدد وظائف موظفي السلك الدبلوماسي ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: ( ويعمل بهذه المادة اعتبارا من 1/ 2/ 1975). الوظيفة راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار سفير 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 وزير مفوض 92 95 98 101 104 107 110 113 116 120 مستشار 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 سكرتير اول 64 66 68 70 72 74 76 78 80 83 سكرتير ثاني 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 سكرتير ثالث 47 48 49 50 52 54 56 58 60 62 ملحق 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54

الإحالة

المادة 4 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية