الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 9- يكون الحد الاعلى لملاك البعثات على النحو التالي:-
أ) رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:- الكويت ، واشنطن، لندن ، نيويورك.
ب) رئيس بعثة واربعة موظفين دبلوماسيين في:- القاهرة، بيروت ، دمشق ، باريس ، بون.
ج) رئيس بعثة وثلاثة موظفين في:- بغداد ، جدة ، روما، جنيف.
د) رئيس بعثة وموظفين اثنين في:- ابو ظبي ، اسلام اباد ، الجزائر، الخرطوم، الدوحة، الرباط ، طوكيو، سنتياجو، طرابلس،
صنعاء، طهران، دبي، مسقط، مدريد، موسكو، نيودلهي، تايبه، جامعة الدول العربية، بلغراد، انقرة، اوتوا، بيرن، بروكسل،
المنامة، برازيليا، تونس.
هـ) يحدد ملاك البعثات الجديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.