الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 16- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي نظام آخر وبصرف النظر عن اية خدمة سابقة
او خبرات يعين الموظف الدبلوماسي في الوزارة لاول مرة بوظيفة ملحق.
أ) يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس). بأدنى راتب وظيفة ملحق.
ب) يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية ( ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق.
ج) يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) باعلى راتب وظيفة ملحق.
د) اذا اعيد ملحق سابق الى الخدمة في الوزارة يتقاضى نفس الراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة الا اذا حصل على
مؤهل علمي أعلى فتطبق عليه احدى احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة.