التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شؤون الموظفين

المادة 16من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 16- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي نظام آخر وبصرف النظر عن اية خدمة سابقة او خبرات يعين الموظف الدبلوماسي في الوزارة لاول مرة بوظيفة ملحق. أ) يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس). بأدنى راتب وظيفة ملحق. ب) يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية ( ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق. ج) يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) باعلى راتب وظيفة ملحق. د) اذا اعيد ملحق سابق الى الخدمة في الوزارة يتقاضى نفس الراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة الا اذا حصل على مؤهل علمي أعلى فتطبق عليه احدى احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية