الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
الماد 24- أ) تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله الى المركز.
ب) لا ينقل الموظف الدبلوماسي من سفارة الى اخرى الا بعد العودة الى الوزارة والخدمة فيها مدة سنة على الاقل.
ج) اذا نقل الموظف الدبلوماسي من الخارج الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية قبل انقضاء اربع سنوات فعلية
ان يكمل السنوات الاربع في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) اعلاه.
د) لا ينقل الموظف الدبلوماسي الى سفارة سبقت له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك السفارة.