التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شؤون الموظفين

المادة 24من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

الماد 24- أ) تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله الى المركز. ب) لا ينقل الموظف الدبلوماسي من سفارة الى اخرى الا بعد العودة الى الوزارة والخدمة فيها مدة سنة على الاقل. ج) اذا نقل الموظف الدبلوماسي من الخارج الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية قبل انقضاء اربع سنوات فعلية ان يكمل السنوات الاربع في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) اعلاه. د) لا ينقل الموظف الدبلوماسي الى سفارة سبقت له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك السفارة.

الإحالة

المادة 24 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية